السيد اليزدي

516

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

الخسارة يمكن الفسخ - بمعنى إبطال هذا القرار - بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى إطلاق الشركة . ( مسألة 9 ) : لو ذكرا في عقد الشركة أجلًا لا يلزم ، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه إلّاأن يكون مشروطاً في ضمن عقد لازم فيكون لازماً . ( مسألة 10 ) : لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر ، عليه الحلف مع عدم البيّنة . ( مسألة 11 ) : إذا ادّعى العامل التلف ، قبل قوله مع اليمين ؛ لأنّه أمين . ( مسألة 12 ) : تبطل الشركة بالموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه ؛ بمعنى أنّه لا يجوز للآخر التصرّف ، وأمّا أصل الشركة فهي باقية ، نعم يبطل « 1 » أيضاً ما قرّراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك ؛ إذا تبيّن بطلان الشركة ، فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة ويكون الربح على نسبة المالين ؛ لكفاية الإذن المفروض حصوله ، نعم لو كان مقيّداً بالصحّة تكون كلّها فضولياً بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيّداً ، ولكلّ منهما اجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصّة الآخر ؛ إذا كان العمل منهما ، وإن كان من أحدهما فله اجرة مثل عمله . ( مسألة 13 ) : إذا اشترى أحدهما متاعاً وادّعى : أنّه اشتراه لنفسه ، وادّعى الآخر : أنّه اشتراه بالشركة ، فمع عدم البيّنة القول قوله مع اليمين ؛ لأنّه أعرف بنيّته ، كما أنّه كذلك لو ادّعى : أنّه اشتراه بالشركة ، وقال الآخر : إنّه اشتراه لنفسه ، فإنّه يقدّم قوله أيضاً ؛ لأنّه أعرف ولأنّه أمين .

--> ( 1 ) - محلّ تأمّل .